الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
( و ) له ( سفر ) قريب بغير إذن ( لا يحل فيه نجم و ) له ( إقرار في رقبته ) أي ذمته كدين وكذا في بدنه كحد وتعزير ( و ) له ( إسقاط شفعته لا عتق )  لرقيقه فليس له بغير إذن ( وإن قريبا ) له كولده وللسيد رده ( و ) لا ( هبة ) من ماله لغير ثواب ( و ) لا ( صدقة ) إلا بالتافه ككسرة ( و ) لا ( تزويج ) بغير إذن لسيده رده ولو بعد دخوله ولها حينئذ ربع دينار ولا تتبعه بما زاد إن عتق والصواب تعبيره بتزوج دون تزويج ; لأن التزويج فعله بالغير والتزوج فعله لنفسه وأشعر قوله تزويج أن له التسري وهو كذلك ; لأن التسري لا يعيبه بخلاف التزوج ( و ) ( لا إقرار بجناية خطأ و ) ( لا سفر بعد ) ، وإن لم يحل فيه نجم كقريب يحل فيه نجم ( إلا بإذن ) راجع للجميع حتى الصدقة والعتق ولما كانت الكتابة من العقود اللازمة فليس للسيد ولا للعبد حلها إلا لعذر

التالي السابق



الخدمات العلمية