الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                        حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

                                                                                                                                                                                                        الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

                                                                                                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                        ( وأحكامه ) أي أحكام المعتق بعضه وباقيه له أو لغيره ( قبله ) أي قبل الحكم عليه بعتق الباقي أو قبل تمام عتقه   .

                                                                                                                                                                                                        ( كالقن ) أي كأحكام القن الذي لا عتق فيه أصلا من شهادة ومنع من إرث وحدود وغيرها ما عدا وطء الأنثى فلا يجوز ; لأنها مبعضة ، فإذا مات فماله لمالك بعضه ( ولا يلزم استسعاء العبد ) الذي أعتق بعض الشركاء فيه حصته منه ومنع من التقويم عليه مانع كعسره أو فقد شرط من الشروط المتقدمة وأبى الشريك الثاني من عتق منابه أي لا يلزمه أن يسعى لتحصيل قيمة بقيته ليدفعها لسيده المتمسك بالباقي ليخرج جميعه حرا إن طلب سيده منه ذلك [ ص: 374 ] ( ولا ) يلزم من أعتق حصته .

                                                                                                                                                                                                        ( قبول مال الغير ) ليدفعه في قيمة حصة شريكه وكذا لا يلزم شريكه ولا العبد ذلك ( ولا ) يلزم ( تخليد القيمة في ذمة ) المعتق ( المعسر برضا الشريك ) الذي لم يعتق إلى أجل معلوم .

                                                                                                                                                                                                        وأما إلى يسره فظاهر أنه لا يجوز للجهل بأجل الثمن

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية