الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                        حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

                                                                                                                                                                                                        الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

                                                                                                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                        ( و ) انتظر ( بالجلد اعتدال الهواء ) بالمد فلا يجلد في برد أو حر مفرطين خوف الهلاك   ( وأقامه ) أي حد الزنا رجما أو جلدا ( الحاكم ) دون غيره   ( و ) كذا ( السيد ) في رقيقه ( إن لم يتزوج ) رقيقه الذكر أو الأنثى ( بغير ملكه ) بأن لم يتزوج أصلا أو تزوج بملكه ، فإن تزوج بغير ملكه بأن تزوج بحر أو بمملوك غير السيد لم يقمه إلا الحاكم ومحل إقامة الحاكم أو السيد الحد  إن ثبت الزنا ( بغير علمه ) [ ص: 323 ] أي علم الحاكم أو السيد بأن ثبت بإقرار أو ظهور حمل أو بأربعة عدول ليس الحاكم أحدهم إن أقامه الحاكم وليس السيد أحدهم إن أقامه السيد وتكفي شهادة السيد عند الحاكم والعكس ومثل حد الزنا في ذلك حد الخمر والقذف  لا السرقة فلا يقيمها إلا الحاكم ، فإن قطعه سيده أدب للافتيات على الحاكم ثم إن السيد لا يقيم على رقيقه إلا الجلد دون الرجم فالضمير في أقامه للحد من حيث هو بالنسبة للحاكم وبقيد الجلد بالنسبة للسيد .

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية