الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                        حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

                                                                                                                                                                                                        الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

                                                                                                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                        ( و ) إذا شهد الشاهد عند القاضي وأعذر للمشهود عليه في ذلك الشاهد   ( قدح ) أي قبل القدح ( في ) الشاهد ( المتوسط ) في العدالة وأحرى من دونه ( بكل ) أي بكل قادح من تجريح أو قرابة أو عداوة أو غير ذلك ( و ) قدح ( في ) الشاهد ( المبرز ) في العدالة ( بعداوة وقرابة )  فقط والواو بمعنى أو ( وإن ) ثبت القدح ( بدونه ) أي بشاهد دون المبرز في العدالة إذ لا يشترط [ ص: 183 ] فيمن قدح بذلك في المبرز أن يكون مبرزا مثله وأما لو قدح بغير القرابة والعداوة فلا يسمع قدحه إذا أراد أن يثبته بالبينة وقال اللخمي هو كالمتوسط يقدح فيه بكل قادح وإليه أشار بقوله ( كغيرهما ) أي كما يقدح في المبرز بغيرهما ( على المختار ) من الخلاف وهو قول سحنون ورجح لأن الجرح مما يكتمه الإنسان في نفسه فلا يكاد يطلع عليه إلا بعض الأفراد فمن علم شيئا كان شهادة عنده يؤديها كسائر الشهادات

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية