الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                        حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

                                                                                                                                                                                                        الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

                                                                                                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                        ( ولا متأكد القرب ) للمشهود له ( كأب ) أي أصل ( وإن علا وزوجهما )  أي الأب والأم الشامل لها الأب بالتغليب أو الداخلة تحت الكاف فزوجة الأب لا تشهد لربيبها وزوج الأم لا يشهد لربيبه وإن سفل   ( وولد ) فلا يشهد لأصله ( وإن سفل )  الولد ( كبنت ) وابن ( وزوجهما ) أي زوج البنت وزوج الابن فلا يشهدان لأبوي زوجيهما   .

                                                                                                                                                                                                        ( وشهادة ابن مع أب ) أي مع أبيه في قضية ( واحدة )  أي بمنزلة شهادة واحد فتحتاج لآخر أو يمين فتلغى شهادة أحدهما ( ككل ) أي كما تلغى شهادة كل منهما على البديلة ( عند الآخر ) إذا كان حاكما لأن الحاكم لا يرد شهادة أبيه أو ولده ( أو ) شهادته ( على شهادته أو ) على ( حكمه ) لما فيه من تزكيته ولذا لا يعدل أحدهما الآخر لكن رجح بعضهم أن شهادة الابن مع أبيه  معتبرة مطلقا في الأموال وغيرها كالطلاق وجازت شهادة أحدهما على خط الآخر  خلافا لبعضهم وأخرج من منع شهادة متأكد القرب لقوة التهمة

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية