الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                        حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

                                                                                                                                                                                                        الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

                                                                                                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                        ( وقيح وصديد ) هما كالدم من كل وجه   ( و ) ك ( بول فرس لغاز ) أصاب ثوبه أو بدنه  قل أو كثر ( بأرض حرب ) ولا مفهوم لهذه القيود بل الروث والبغل والحمار والمسافر والراعي وأرض المسلمين كذلك نعم حيث وجدت القيود الأربعة فلا يعتبر اجتهاد وإلا فلا بد من الاجتهاد كالمرضع كذا ينبغي ( وأثر ) فم ورجل ( ذباب من عذرة ) وأولى بول حل عليها ثم على الثوب أو الجسد ما لم ينغمس ثم ينتقل لما ذكر فلا يعفى عما أصاب منه حيث زاد على أثر رجله وفمه ( و ) ك ( موضع حجامة ) أي ما بين الشرطات معها ( مسح ) دمه حتى يبرأ ( فإذا برئ غسل ) الموضع وجوبا أو استنانا على ما مر ( و إلا ) يغسل وصلى ( أعاد في الوقت ) كذا في المدونة ( وأول بالنسيان ) فالعامد يعيد أبدا ( و ) أول ( بالإطلاق ) أي إطلاق الإعادة في الوقت فيعيد في الوقت من ترك الغسل عامدا أو ناسيا ليسارة الدم ومراعاة لمن لا يأمره بغسله [ ص: 74 ] ورجح

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية