الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                        حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

                                                                                                                                                                                                        الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

                                                                                                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                        ( وحبس النساء ) في دين أو غيره ( عند أمينة ) منفردة عن الرجال   ( أو ) عند امرأة ( ذات ) رجل ( أمين ) معروف بالخير والصلاح من اشتراط [ ص: 281 ] زوج أو أب أو ابن ( و ) حبس ( السيد ) في دين عليه ( لمكاتبه )  إذا لم يحل من نجوم الكتابة ما يفي بالدين ولم يكن في قيمة الكتابة ما يفي به ( والجد ) يحبس لولد ابنه ( والولد لأبيه ) وأمه ( لا العكس )  أي لا يحبس الوالد لولده ( كاليمين ) فللوالد أن يحلف ولده لا العكس ( إلا ) اليمين ( المنقلبة ) من الولد على والده كأن يدعي على ابنه بحق فأنكره الابن ولم يحلف لرد دعواه فردت على الأب فيحلفها الأب اتفاقا ( و ) إلا ( المتعلق بها حق لغيره ) أي غير الابن كدعوى الأب تلف صداق ابنته بلا تفريط منه وطالبه الزوج بجهازها فيحلف الأب ، وكذا إذا ادعى الأب أنه أعار ابنته شيئا من جهازها قبل السنة  فيحلف كما قدمه المصنف .

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية