الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                        حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

                                                                                                                                                                                                        الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

                                                                                                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                        وأشار للثاني وهو محترز ما يباع بقوله ( وجلد ميتة ) ولو دبغ وجلد أضحية وكلب صيد وولد أم ولد   ( وكجنين ) وسمك في ماء وطير في هواء ولو أدخل الكاف على جلد ; لأنه أول أمثلة ما لا يرتهن  وحذفها من جنين كان أحسن ( و ) لا رهن ( خمر  وإن ) كانت ملكا ( لذمي ) رهنها عند مسلم ( إلا أن تتخلل ) الخمرة [ ص: 235 ] قبل إراقتها على المسلم وردها للذمي فإنها تكون للمرتهن يختص بها عن الغرماء ( وإن تخمر ) عصير ونحوه مرهون لمسلم عنده مسلم أو ذمي ( أهراقه ) المرتهن   ( بحاكم ) يراه إن كان في المحل من يحكم ببقائها وتخليلها وإلا أراقها بلا رفع للأمن من التعقب وتغريمه قيمتها ، فإن كان المرهون لذمي عند مسلم ردت له ، ولا تراق ويبقى دينه بلا رهن

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية