( و ) الشرط السادس ( كونه ) أي السلم بمعنى المسلم فيه ( دينا ) في ذمة المسلم إليه وإلا كان معينا وهو مؤد لبيع معين يتأخر قبضه وهو ممنوع والذمة قال القرافي معنى شرعي مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوم ونظمه ابن عاصم بقوله :
والشرح للذمة وصف قاما يقبل الالتزام والإلزاما
أي وصف قام بالنفس به صحة قبول الالتزام كلك عندي دينار وأنا ضامن لكذا [ ص: 211 ] وقبول الإلزام كألزمتك دية فلان


