الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
( ويلزم ) المبيع بالخيار من هو بيده منهما كان صاحب الخيار ، أو غيره ( بانقضائه ) أي زمن الخيار  وما في حكمه ، فإن كانت السلعة بيد البائع لزمه الرد للبيع كان الخيار له ، أو لغيره وأنه كانت بيد المشتري لزمه الإمضاء كان الخيار له ، أو لغيره ( ورد ) المبيع بالخيار أي وجاز لمن بيده المبيع أن يرده بعد انقضاء زمن الخيار على الآخر ( في كالغد ) اليوم واليومين [ ص: 96 ] ولو كانت مدة الخيار يوما وهذا حيث وقع النص على مدته المتقدمة ، فإن وقع بخيار ولم ينص على مدته المتقدمة لزم بانقضائه من غير زيادة كالغد والظاهر أن مثل ذلك ما إذا نص على مدة أقل كعشرة أيام في الدار . .

التالي السابق



الخدمات العلمية