الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                        حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

                                                                                                                                                                                                        الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

                                                                                                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                        ( و ) شرطها ( للأنثى ) الحاضنة  ولو أما ( الخلو عن زوج دخل ) بها فإن دخل بها سقطت لاشتغالها بأمر الزوج فليس الدعاء للدخول كالدخول ووطء السيد للأمة الحاضنة كدخول الزوجة ( إلا أن يعلم ) من له الحضانة بعدها بتزوجها ودخولها مع علمه بأنه مسقط ( ويسكت ) [ ص: 530 ] بعد ذلك ( العام ) بلا عذر فلا تسقط حضانة المتزوجة فإن لم يعلم بالدخول أو علم وجهل الحكم أو سكت دون عام أو عاما لعذر انتقلت له ، وسقط حق الدخول بها ما لم تتأيم قبل قيامه عليها ( أو يكون ) الزوج الذي دخل بها ( محرما ) للمحضون فلا تسقط حضانتها إن كان الزوج له حضانة للولد كأن تتزوج أمه بعمه بل ( وإن ) كان الزوج ( لا حضانة له كالخال ) للمحضون تتزوجه الحاضنة ( أو ) يكون الزوج ( وليا ) للمحضون أي له حق في الحضانة وإن لم يكن محرما ( كابن العم ) تتزوجه الحاضنة  فلا تسقط .

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية