الشرح الكبير
( ولا ) إيلاء ( إن حلف على أربعة أشهر ) فقط ( أو ) قال ( إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة ) الأشهر ، وهو حر أو الشهرين ، وهو عبد فلا إيلاء لقصورها عن الأجل ، ولا يلزمه صوم إذا لم يطأ ( نعم إن وطئ ) أثناء المدة ( صام بقيتها ) ولو يوما فقط


