الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                        حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

                                                                                                                                                                                                        الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

                                                                                                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                        ( وعجل ) وجوبا ( فسخ ) النكاح ( الفاسد ) الذي يفسخ قبل البناء وبعده  كالخامسة والمتعة وكذا الذي يفسخ قبل واطلع عليه قبل البناء ( في ) زمن ( الحيض ) ولا يؤخر حتى تطهر إذ التأخير أشد مفسدة ( و ) عجل ( الطلاق على المولى ) في الحيض إذا حل الأجل ولم يفئ بكتاب الله ( وأجبر على الرجعة ) بالسنة ( لا ) يعجل الفسخ في الحيض ( لعيب ) اطلع عليه أحد الزوجين في صاحبه كجنون بل يؤخر حتى تطهر ( و ) لا ( ما للولي فسخه ) وإبقاؤه كسيد في عبده وولي في محجوره إذ هو في نفسه موقوف على الإجازة ( أو لعسره بالنفقة ) إذا حل أجل التلوم فلا يطلق عليه في الحيض ولا في النفاس بل حتى تطهر ( كاللعان ) بقذف أو نفي حمل فلا يتلاعنان في الحيض ( ونجزت ) أي عجلت ( الثلاث في ) قوله لها أنت طالق ( شر الطلاق ونحوه ) كأسمجه وأقذره وأنتنه وأكثره مدخولا بها أم لا ونجزت الثلاث أيضا في قوله لها أنت ( طالق ثلاثا للسنة ) لأنه بمنزلة أنت طالق في كل طهر مرة وهذا ( إن دخل ) بها ( وإلا فواحدة ) ضعيف والمعتمد الثلاث أيضا وأشبه في لزوم الواحدة قوله ( كخيره ) أو أحسنه أو أجمله إلا أن ينوي أكثر ( أو واحدة ) عظيمة أو قبيحة أو خبيثة أو سامجة ( أو كالقصر ) أو كالجبل أو الجمل نظرا لقوله واحدة [ ص: 365 ] ( و ) لو قال ( ثلاثا للبدعة أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة )   ( فثلاث فيهما ) أي في المدخول بها وغيرها .

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية