الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                        حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

                                                                                                                                                                                                        الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

                                                                                                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                        [ ص: 354 ] ( والإقرار به ) أي بالطلاق ( فيه ) أي في المرض بأن قال المريض كنت طلقتها قبل مرضي بزمن سابق بحيث تنقضي العدة أو بعضها فيه   ( كإنشائه ) أي مثل إنشاء الطلاق في المرض ولا عبرة بإسناده لزمن صحته فترثه إن مات من ذلك المرض وإن تزوجت غيره وأما هو فيرثها في العدة إن كان رجعيا لا إن كان بائنا أو انقضت على دعواه ( والعدة ) تبتدأ ( من ) يوم ( الإقرار ) في المرض لا من اليوم الذي أسند إليه الطلاق وهذا ما لم تشهد له بينة على إقراره وإلا عمل بها فتكون العدة من الوقت الذي أرخته البينة ولا إرث بينهما إذا انقضت العدة أو كان بائنا .

                                                                                                                                                                                                        [ ص: 354 ]

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية