وجمع مرأة وأم البعل أو بنته أو رقها ذو حل
( كوطئهما ) أي الثنتين ( بالملك ) فيحرم ، وأما جمعهما في الملك لا الوطء بل للخدمة أو إحداهما لها والثانية للوطء فلا يحرم .وجمع مرأة وأم البعل أو بنته أو رقها ذو حل
( كوطئهما ) أي الثنتين ( بالملك ) فيحرم ، وأما جمعهما في الملك لا الوطء بل للخدمة أو إحداهما لها والثانية للوطء فلا يحرم .وَجَمْعُ مَرْأَةٍ وَأُمِّ الْبَعْلِ أَوْ بِنْتِهِ أَوْ رِقِّهَا ذُو حِلٍّ
( كَوَطْئِهِمَا ) أَيْ الثِّنْتَيْنِ ( بِالْمِلْكِ ) فَيَحْرُمُ ، وَأَمَّا جَمْعُهُمَا فِي الْمِلْكِ لَا الْوَطْءِ بَلْ لِلْخِدْمَةِ أَوْ إحْدَاهُمَا لَهَا وَالثَّانِيَةُ لِلْوَطْءِ فَلَا يَحْرُمُ .