الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                        حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

                                                                                                                                                                                                        الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

                                                                                                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                        ( و ) جاز بمعنى أذن للإمام ( ببلدهم إقامة الحد )  إذ هو واجب ( و ) جاز ( تخريب ) لديارهم ( وقطع نخل وحرق ) لزرعهم وأشجارهم ( إن أنكى ) أي كان فيه نكاية لهم أي إغاظة ورجيت للمسلمين ( أو ) لم تنك ، و ( لم ترج ) فالجواز في صورتين ، فإن أنكى ولم ترج تعين التخريب ، وإن لم تنك ورجيت وجب الإبقاء .

                                                                                                                                                                                                        فالصور أربع ( والظاهر ) عند ابن رشد ( أنه ) أي ما ذكر من التخريب ، وما معه ( مندوب ) أي إذا لم ترج ، وكان فيه نكاية ، وهي الصورة التي تقدم أنه يجب فيها التخريب ( كعكسه ) أي إبقاؤها إذا رجيت ولم تنك ، وهي الصورة التي تقدم أنه يجب فيها الإبقاء والمذهب ما قدمناه ، وإن كان المصنف لا يفيده ، وما لابن رشد ضعيف .

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية