الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                        حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

                                                                                                                                                                                                        الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

                                                                                                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                        ( و ) حرم ( فرار ) من العدو   ( إن بلغ المسلمون ) الذين معهم سلاح ( النصف ) من عدد الكفار كمائة من مائتين ( ولم يبلغوا ) أي المسلمون ( اثني عشر ألفا ) فإن بلغوا حرم الفرار ولو كثر الكفار جدا ما لم تختلف كلمتهم [ ص: 179 ] ( إلا تحرفا ) لقتال بأن يظهر من نفسه الهزيمة ليتبعه العدو فيرجع عليه ليقتله ( و ) إلا ( تحيزا ) إلى فئة يتقوى بهم ، وهذا ( إن خيف ) أي خاف المتحيز خوفا بينا من العدو ، وقرب المنحاز إليه .

                                                                                                                                                                                                        ( و ) حرم بعد القدرة عليهم ( المثلة )  بضم الميم وسكون المثلثة العقوبة الشنيعة كرض الرأس ، وقطع الأذن أو الأنف إذا لم يمثلوا بمسلم ، وإلا جاز .

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية