الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                        حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

                                                                                                                                                                                                        الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

                                                                                                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                        ( و ) يضمن بسبب ( ترك مواساة وجبت بخيط ) ونحوه ( لجائفة )  بعاقل إن خاط به سلم فترك المواساة حتى تلف ، ومثل الخيط الإبرة ، ومثل الجائفة كل جرح يخشى منه الموت [ ص: 112 ] ( و ) ترك ( فضل ) أي زائد ( طعام أو شراب ) عما يمسك الصحة  لا فاضل عن العادة ، وهو الشبع في الأكل ( لمضطر ) حتى مات فيضمن دية خطإ إن تأول في المنع ، وإلا اقتص منه كما يأتي في الجراح ( و ) بترك دفع ( عمد وخشب ) لمن طلب منه ذلك لإسناد جدار مائل ( فيقع )  بالنصب لعطفه على الاسم الخالص أي ترك ( الجدار ) فيضمن ما بين قيمته مائلا ، ومهدوما ( وله ) أي للمواسي ( الثمن ) أي ثمن ما واسى به من خيط ، وما بعده وقت الدفع ( إن وجد ) الثمن عند المضطر حال الاضطرار ، وإلا لم يلزمه ، ولو كان غنيا ببلده أو أيسر بعد ، والمراد بالثمن ما يشمل الأجرة في العمد والخشب .

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية