الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                        حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

                                                                                                                                                                                                        الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

                                                                                                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                        ( أو زوال ) أي ولا يستحب الإمساك لزوال ( عذر مباح له ) أي لأجل ذلك العذر ( الفطر مع العلم برمضان  كمضطر ) لفطر من جوع أو عطش فأفطر لذلك وكحائض ونفساء طهرتا نهارا أو مريض صح ومرضع مات ولدها ومسافر قدم ومجنون أفاق وصبي بلغ نهارا فلا يندب لواحد منهم الإمساك واحترز بقوله مع العلم برمضان عن الناسي ومن أفطر يوم الشك ثم ثبت أنه من رمضان  فيجب الإمساك كصبي بيت الصوم واستمر صائما حتى بلغ أو أفطر ناسيا فيما يظهر ولا قضاء وأورد على منطوقه المكره على الفطر ; لأنه لا يباح له الفطر بعد زوال الإكراه وعلى مفهومه المجنون فإنه يباح له الفطر إذا أفاق [ ص: 515 ] مع أنه لا يعلم برمضان وأجيب بأن فعلهما قبل زوال العذر لا يتصف بإباحة ولا غيرها فلم يدخلا في كلامه إذا علمت ذلك ( فلقادم ) من سفره نهارا مفطرا ( وطء زوجة ) أو أمة ( طهرت ) من حيض أو نفاس نهارا أو صبية لم تبيت الصوم أو قادمة من سفر مفطرة أو مجنونة أو كافرة

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية