فصل في حكمه فيمن قتل عبده 
روى  الأوزاعي  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، أن رجلا قتل عبده متعمدا  ، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة جلدة ، ونفاه سنة وأمره أن يعتق رقبة ولم يقده به  . 
 [ ص: 6 ] وروى  الإمام أحمد   : من حديث الحسن  ، عن سمرة  رضي الله عنه ، عنه صلى الله عليه وسلم : ( من قتل عبده قتلناه  ) فإن كان هذا محفوظا ، وقد سمعه منه الحسن  ، كان قتله تعزيرا إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة . 
وأمر رجلا بملازمة غريمه ، كما ذكر أبو داود  ، عن  النضر بن شميل  ، عن الهرماس بن حبيب  ، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي ، فقال لي : " الزمه " ثم قال لي : " يا أخا بني سهم  ما تريد أن تفعل بأسيرك؟  " . وروى أبو عبيد  ، أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل القاتل ، وصبر الصابر  . قال أبو عبيد   : أي : بحبسه للموت حتى يموت . 
وذكر عبد الرزاق  في " مصنفه " عن علي   : يحبس الممسك في السجن حتى يموت  . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					