فصل وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليتيمة تستأمر في نفسها  ، ولا يتم بعد احتلام ، فدل ذلك على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ  ، وهذا مذهب  عائشة  رضي الله عنها ، وعليه يدل القرآن والسنة ، وبه قال أحمد   وأبو حنيفة  وغيرهما . 
قال تعالى : ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن   )  [ ص: 92 ]  [ النساء : 127 ] . ( قالت  عائشة  رضي الله عنها : هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، فيرغب في نكاحها ، ولا يقسط لها سنة صداقها ، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن سنة صداقهن  ) . 
وفي السنن الأربعة عنه صلى الله عليه وسلم : ( اليتيمة تستأمر في نفسها ، فإن صمتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها  ) . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					