فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الهدنة وما ينقضها  
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صالح أهل مكة   على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين ، ودخل حلفاؤهم من بني بكر  معهم ، وحلفاؤه من خزاعة  معه ، فعدت حلفاء قريش  على حلفائه فغدروا بهم ، فرضيت قريش  ولم تنكره ، فجعلهم بذلك ناقضين للعهد ، واستباح غزوهم من غير نبذ عهدهم إليهم ؛ لأنهم صاروا محاربين له ناقضين لعهده برضاهم وإقرارهم لحلفائهم على الغدر بحلفائه ، وألحق ردأهم في ذلك بمباشرهم . 
وثبت عنه أنه صالح اليهود  وعاهدهم لما قدم المدينة  فغدروا به ونقضوا عهده مرارا ، وكل ذلك يحاربهم ويظفر بهم ، وآخر ما صالح يهود خيبر   على أن الأرض له ، ويقرهم فيها عمالا له ما شاء ، وكان هذا الحكم منه فيهم حجة على جواز صلح الإمام لعدوه ما شاء من المدة  ، فيكون العقد جائزا له فسخه متى شاء ، وهذا هو الصواب ، وهو موجب حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ناسخ له . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					