وأما الذي يرجع إلى وصفه من الخصوص ، والعموم فنقول وبالله التوفيق : أما صوم التطوع : فالأيام كلها محل له عندنا ، وهو رواية محمد  عن  أبي حنيفة  ، ويجوز  [ ص: 78 ] صوم التطوع خارج رمضان  في الأيام كلها لقول النبي : صلى الله عليه وسلم { كل عمل ابن آدم  له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به   } وقوله : { من صام من كل شهر ثلاثة أيام : الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، فكأنما صام السنة كلها   } فقد جعل السنة كلها محلا للصوم على العموم . 
وقوله { من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله   } جعل الدهر كله محلا للصوم عن غير فصل ، وقوله {   : الصائم المتطوع أمير نفسه ، إن شاء صام ، وإن شاء لم يصم ،   } ولأن المعاني التي لها كان الصوم حسنا وعبادة وهي ما ذكرنا موجودة في سائر الأيام فكانت الأيام كلها محلا للصوم ، إلا أنه يكره الصوم في بعضها ، ويستحب في البعض . 


						
						
