( فصل ) : 
وأما صفة نصاب الذهب  فنقول : لا يعتبر في نصاب الذهب أيضا صفة زائدة على كونه ذهبا فتجب الزكاة في المضروب والتبر والمصوغ والحلي إلا على أحد قولي  الشافعي  في الحلي الذي يحل استعماله والصحيح قولنا ; لأن قوله تعالى {    : والذين يكنزون الذهب والفضة    } وقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم  وحديث  علي  يقتضي الوجوب في مطلق الذهب . 
وكذا حكم الدنانير التي الغالب عليها الذهب كالمحمودية والصورية ونحوهما . 
وحكم الذهب الخالص سواء لما ذكرنا . 
وأما الهروية والمروية وما لم يكن الغالب عليها الذهب فتعتبر قيمتها إن كانت أثمانا رائجة أو للتجارة ، وإلا فيعتبر قدر ما فيها من الذهب والفضة وزنا ; لأن كل واحد يخلص بالإذابة ولو زاد على نصاب الذهب شيء  فلا شيء في الزيادة في قول  أبي حنيفة  حتى تبلغ أربعة مثاقيل فيجب فيها قيراطان ، وعند  أبي يوسف   ومحمد   والشافعي  يجب في الزيادة وإن قلت بحساب ذلك ، والمسألة قد مرت والله أعلم . 


						
						
