( فصل ) : 
وأما الشهيد فالكلام فيه في موضعين : . 
أحدهما في بيان من يكون شهيدا في الحكم ، ومن لا يكون ، والثاني في بيان حكم الشهادة في الدنيا . 
أما الأول : فبني على شرائط الشهادة وهي أنواع : منها أن يكون مقتولا حتى لو مات حتف أنفه ، أو تردى من موضع ، أو احترق بالنار ، أو مات تحت هدم أو غرق لا يكون شهيدا  لأنه ليس بمقتول فلم يكن في معنى شهداء أحد  ، وبأي شيء قتل في المعركة من سلاح أو غيره ، فهو سواء في حكم الشهادة ; لأن شهداء أحد  ما قتل كلهم بسلاح ، بل منهم من قتل بغير سلاح ، وأما في المصر فيختلف الحكم فيه على ما نذكر . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					