( كتاب المعاملة ) 
وقد يسمى كتاب المساقاة ، والكلام في هذا الكتاب في المواضع التي ذكرناها في المزارعة ، أما معنى المعاملة  لغة : فهو مفاعلة من العمل ، وفي عرف الشرع عبارة عن العقد على العمل ببعض الخارج مع سائر شرائط الجواز . 
وأما شرعيتها    : فقد اختلف العلماء فيها قال  أبو حنيفة    - عليه الرحمة - : إنها غير مشروعة . 
وقال  أبو يوسف   ومحمد    - رحمهما الله -  والشافعي    - رحمه الله - : مشروعة ، واحتجوا بحديث خيبر  أنه عليه الصلاة والسلام دفع نخيلهم معاملة ،  ولأبي حنيفة    - رحمه الله - أن هذا استئجار ببعض الخارج ، وأنه منهي عنه على ما ذكرنا في كتاب المزارعة ، وقد مر الجواب عن الاستدلال بحديث خيبر  فلا نعيده . 
( وأما ) ركنها    : فهو الإيجاب والقبول على نحو ما ذكرنا فيما تقدم من غير تفاوت . 


						
						
