ولو نذر بنحر والديه أو جده أو جدته -  يصح نذره عند  أبي حنيفة  رحمه الله ، وعند الباقين لا يصح . 
ولو نذر بذبح عبده    : عند  محمد  رحمه الله يصح ، وعند الباقين لا يصح ، وإنما اختلف  أبو حنيفة   ومحمد  فيما بينهما مع اتفاقهما في الولد لاختلافهما في المعنى في الولد ، فالمعنى في الولد عند  أبي حنيفة  رحمه الله هو أنه نذر بالتقرب إلى الله - تعالى - بذبح ما هو أعز الأشياء عنده ، وهذا المعنى يوجد في الوالدين ولا يوجد في العبد ، وعند  محمد  رحمه الله المعنى في الولد أن النذر بذبحه تقرب إلى الله - تعالى - بما هو من مكاسبه ، والولد في معنى المملوك له شرعا ، قال النبي عليه الصلاة والسلام : { إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه   } وإن ولده من كسبه ، فعدى الحكم إلى المملوك حقيقة وهو العبد وإلى النفس وولد ولده لكونهما في معنى المملوك له ، ولم يعد إلى الوالدين لانعدام هذا المعنى ، وعلى هذا القياس ينبغي أن يصح نذر الجد بذبح الحافد ، وعند  محمد  لا يصح . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					