وأما الباطلة  وهي التي فاتها شرط من شرائط الانعقاد فلا يثبت بها شيء من الأحكام ; لأن التصرف الباطل لا وجود له إلا من حيث الصورة كالبيع الباطل ونحوه ، فلا يعتق بالأداء إلا إذا نص على التعليق ، بأن قال : إن أديت إلي ألفا فأنت حر ، فأدى يعتق لكن لا بالمكاتبة ، بل بالتعليق بالشرط ، ولا يلزمه شيء كما في التعليق بسائر الشروط . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					