وكذلك جواب  أبي حنيفة  في هذه المسألة في الأمتين بأن شهدا بأنه أعتق إحدى أمتيه  ، أنها لا تقبل ; لأن انعدام اشتراط الدعوى بقبول الشهادة على عتق الأمة لكونه سببا لحرمة الفرج وهي حق الله تعالى ولا تثبت حرمة الفرج بالعتق المبهم عند  أبي حنيفة  ، فكان الجواب في العبدين والأمتين ههنا عنده على السواء ، بخلاف ما إذا شهدا على أنه طلق إحدى امرأتيه ، أنها تقبل ; لأنها قامت على سبب حرمة الفرج ، والدعوى فيها ليست بشرط . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					