وإذا ارتد الرجل ولحق بدار الحرب فطلق المرأة  لم يقع على المرأة طلاقه وإن كانت في العدة ; ; لأن العصمة قد انقطعت بينهما بلحاقه بدار الحرب فلا يقع عليها طلاقه ، كما لا يقع على المرأة طلاقه بعد انقضاء العدة فإن عاد إلى دار الإسلام وهي في العدة وقع طلاقه عليها ; لأن المانع من الطلاق اختلاف الدارين وقد زال فإن ارتدت المرأة ولحقت بدار الحرب فطلق المرأة  لم يقع طلاق الزوج عليها ; لأن العصمة قد انقطعت بلحاقها في بدار الحرب فصارت كالمنقضية العدة ، فإن عادت قبل الحيض لم يقع طلاق الزوج عليها في قول  أبي حنيفة    . 
وقال  أبو يوسف    : يقع طلاقه عليها ( وجه ) قول  أبي يوسف  أن العدة باقية حقيقة إلا أنه لم يظهر حكمها للحال لمانع وهو اللحاق لاختلاف الدارين ، فإن عادت إلى دار الإسلام فقد زال المانع فظهر حكم  [ ص: 137 ] العدة كما في جانب الرجل ،  ولأبي حنيفة  أن المرتدة بلحاقها بدار الحرب صارت كالحربية الأصلية ألا ترى أنها تسترق كالحربية فبطلت العدة في حقها أصلا فلا تعود بعودها إلى دار الإسلام بخلاف المرتد . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					