وكذا كونه جادا ليس بشرط فيقع طلاق الهازل  بالطلاق واللاعب لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق ، وروي النكاح والطلاق والرجعة   } وعن  أبي الدرداء  رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { من لعب بطلاق أو عتاق لزمه   } . 
وقيل فيه نزل قوله - سبحانه وتعالى - { ولا تتخذوا آيات الله هزوا    } وكان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ثم يراجع فيقول كنت لاعبا ويعتق عبده ثم يرجع فيقول كنت لاعبا فنزلت الآية فقال صلى الله عليه وسلم { من طلق أو حرر أو نكح فقال إني كنت لاعبا فهو جائز منه   } . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					