873 - ( 8 ) - حديث  أبي سعيد    : " { كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط   }. فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت ، متفق عليه بألفاظ ، منها  لمسلم    : { كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير ، حر ومملوك ، من ثلاثة أصناف : صاعا من تمر ، صاعا من أقط ، صاعا من شعير   }. قال  أبو سعيد    : أما أنا فلا أزال أخرجه ، وفي لفظ : فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت ، وزاد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر . قوله : في حديث  أبي سعيد  في ذكر الأقط ذكر عن  أبي إسحاق  أن  الشافعي  علق القول في جواز إخراجه على صحة الحديث ، فلما صح قال به ، فإن جوزنا إخراجه فاللبن والجبن في معناه ، وهذا أظهر ، وفيه وجه أن الإخراج منهما لا يجزي لأن الخبر لم يرد بهما ، انتهى . وهو كما قال في الجبن ، وأما اللبن : فقد رواه  الدارقطني  من حديث عصمة بن مالك  في صدقة الفطر : مدان من قمح ، أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط ، فمن لم يكن عنده أقط ، وعنده لبن فصاعين من لبن ، وفي إسناده الفضل بن المختار  ضعفه أبو حاتم    . قوله : لا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الخبز ; لأن النص ورد بالحب ، فلا يصلح له الدقيق ، فوجب اتباع مورد النص انتهى كلامه . فأما الدقيق والسويق : فقد ورد بهما الخبر ، رواه  ابن خزيمة  حدثنا  نصر بن علي  ، ثنا عبد الأعلى  ، ثنا  [ ص: 356 ] هشام  ، عن  محمد بن سيرين  ، عن  ابن عباس  قال : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام ، عن الصغير والكبير والحر والمملوك  ، من أدى سلتا قبل منه   }. وأحسبه قال : { ومن أدى دقيقا قبل منه ، ومن أدى سويقا قبل منه   }. ورواه  الدارقطني  أيضا ، ولكن قال ابن أبي حاتم    : سألت أبي عن هذا - يعني هذا الحديث - فقال : منكر ; لأن  ابن سيرين  لم يسمع من  ابن عباس  في قول الأكثر ، ورواه أبو داود  من حديث  أبي سعيد الخدري  وفيه : أو صاع من دقيق ، قال أبو داود    : وهذه الزيادة وهم من  ابن عيينة    . قوله : والدليل على أن الصاع خمسة أرطال وثلث فقط ، بنقل أهل المدينة  خلفا عن سلف ،  ولمالك  مع  أبي يوسف  فيه قصة مشهورة ، والقصة رواها  البيهقي  بإسناد جيد ، وأخرج  ابن خزيمة   والحاكم  من طريق عروة  ، عن  أسماء بنت أبي بكر  أمه : { أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  بالمد الذي يقتات به أهل المدينة    }.  وللبخاري  عن  مالك  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر    : " أنه كان يعطي زكاة رمضان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم  بالمد الأول " . 


						
						
