35 - ( 10 ) - حديث  أبي هريرة    : { إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ، وليغسله سبعا ، أولاهن بالتراب   }تقدم الكلام عليه ، وأن  مسلما  رواه إلى قوله : " سبع مرات " . وبقية الحديث ليس هو عنده ، رواه  النسائي  ،  وابن خزيمة  ،  والدارقطني  ، كما رواه  مسلم  ، وجزم  النسائي  ، وابن منده  ، وغير واحد بتفرد  علي بن مسهر  بزيادة : " فليرقه " ورواه  مسلم  أيضا من وجه آخر بلفظ " أولاهن بالتراب " وفي رواية صحيحة  للشافعي    " أولاهن أو أخراهن بالتراب " وفي رواية لأبي عبيد بن سلام  في كتاب الطهور له بلفظ : { إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات ، أولاهن أو إحداهن بالتراب   }وهذا يطابق لفظ الكتاب في آخره ،  [ ص: 66 ] ورواه  البزار  من هذا الوجه بلفظ : { فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب   }وإسناده حسن ، ليس فيه إلا أبو هلال الراسبي  ، وهو صدوق ، ورواه  الدارقطني  من حديث  علي بن أبي طالب  بلفظ : " إحداهن بالبطحاء    " وإسناده ضعيف ، فيه  الجارود بن يزيد  وهو متروك ، وروى  مسلم  من حديث  عبد الله بن مغفل  بلفظ : " فاغسلوه سبعا ، وعفروه الثامنة بالتراب " وهذا أصح من رواية إحداهن من حيث الإسناد ، والله أعلم ، وإذا تحررت هذه الطرق عرفت أن السياق الذي ساقه المؤلف لا يوجد في حديث واحد ، لأن راوي " فليرقه " لم يتعرض فيها لذكر التراب ، والروايات التي فيها ذكر التراب لم يذكر فيها " الأمر بالإراقة . 
( فائدة ) اللفظ ب " أو " يحتمل أن تكون من الراوي . ويحتمل أن تكون للإباحة بأمر الشارع ، قال ابن دقيق العيد    : الأول أقرب لأنه لم يقل أحد بتعيين الأولى أو الأخيرة فقط ، بل إما بتعين الأولى أو التخيير بين الجميع ، انتهى . وليس كما قال ، فقد قال  الشافعي  في البويطي    : " وإذ ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب ، لا يطهره غير ذلك " وكذا قال في الأم كما تقدم في أول باب إزالة النجاسة ، ولكن الأول أقرب من جهة أخرى ، لأن لفظ رواية الترمذي    " أخراهن " أو قال : " أولاهن " ، وهذا ظاهر في أنه شك من الراوي . وكذا قرره  البيهقي  في الخلافيات أنها للشك . 
( فائدة أخرى ) : المذهب أن حكم الخنزير  كالكلب ، واستدل  البيهقي  بحديث  أبي هريرة  في نزول عيسى  أنه يقتل الخنزير ، ودلالته غير ظاهرة لأنه لا يلزم من الأمر بقتله أن يكون نجسا ، فإن قيل : إطلاق الأمر بقتله دل على أنه أسوأ حالا من الكلب ; لأن الكلب لا يقتل إلا في بعض الأحوال ، قلنا : هذا خلاف نص  الشافعي  ، فإنه نص في سير  الواقدي  على قتلها مطلقا ، وكذا قال في باب الخلاف في ثمن الكلب : اقتلها حيث وجدتها ويتعجب من النووي  في شرح المهذب ، فإنه جزم بأنه لا يقتل منها إلا الكلب العقور . والكلب وقال : لا خلاف في هذا بين أصحابنا ، وليس في تخصيصه بالذكر أيضا حجة على المدعي ، لأن فائدته الرد على  [ ص: 67 ] النصارى  الذين يأكلونه ، ولهذا يكسر الصليب الذي يتعبدون به لأجله ، واختار النووي  في شرح المهذب : أن حكم الخنزير حكم غيره من الحيوانات ، ويدل لذلك حديث أبي ثعلبة  عند  الحاكم  وأبي داود    { إنا نجاور أهل الكتاب  وهم يطبخون في قدورهم الخنزير   } - الحديث - فأمر بغسلها ولم يقيد بعدد ، واختار النووي  أنه يغسل من ولوغه مرة . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					