2421 - ( 5 ) - حديث : { أن  فاطمة بنت رسول الله  صلى الله عليه وسلم رضي الله  عنها   ، وزنت شعر الحسن   والحسين  ، وزينب  وأم كلثوم  ، فتصدقت بوزنه فضة   }.  مالك  وأبو داود  في المراسيل  والبيهقي  من حديث جعفر بن محمد  ، زاد  البيهقي  عن أبيه ، عن جده به ، ورواه الترمذي   والحاكم  من حديث  محمد بن إسحاق  ، عن عبد الله بن أبي بكر  ، عن محمد بن علي بن الحسين  ، عن أبيه ، عن  علي  قال : { عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن  شاة ، وقال : يا  فاطمة  احلقي رأسه ، وتصدقي بزنة شعره فضة    }. فوزناه ، فكان وزنه درهما أو بعض درهم . وروى  البيهقي  من حديث  عبد الله بن محمد بن عقيل  ، عن علي بن الحسين  ، عن أبي رافع  قال : { لما ولدت  فاطمة  حسنا  قالت : يا رسول الله ألا أعق عن ابني بدم ؟ قال : لا ، ولكن احلقي شعره ، وتصدقي بوزنه من الورق على الأوفاض يعني أهل الصفة    }. قال  البيهقي    : تفرد به  ابن عقيل    . 
( فائدة ) : 
الأوفاض بفاء ومعجمة المتفرقون وأصله من رفضت الإبل إذا تفرقت ، وروى  الحاكم  من حديث  علي  قال : { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم  فاطمة  ، فقال : زني شعر الحسن  وتصدقي بوزنه فضة ، وأعطي القابلة رجل العقيقة   }. ورواه  حفص بن غياث  ، عن جعفر بن محمد  ، عن أبيه مرسلا .  [ ص: 272 ] 
( تنبيه ) 
وهو في سنن أبي داود  الروايات كلها متفقة على ذكر التصدق بالفضة ، وليس في شيء منها ذكر الذهب ، بخلاف ما قال الرافعي    : إنه يستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبا ، فإن لم يفعل ففضة ، وفي الأحمدين من معجم  الطبراني  الأوسط في ترجمة أحمد بن القاسم   من حديث  عطاء  ، عن  ابن عباس  قال : سبعة من السنة في الصبي ، يوم السابع : يسمى ، ويختن ، ويماط عنه الأذى ، ويثقب أذنه ويعق عنه ، ويحلق رأسه ، ويلطخ بدم عقيقته ، ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة . وفيه رواد بن الجراح  وهو ضعيف ، وقد تعقبه بعضهم فقال كيف تقول : يماط عنه الأذى ، مع قوله : يلطخ رأسه بدم عقيقته ؟ قلت    : ولا إشكال فيه ، فلعل إماطة الأذى تقع بعد اللطخ ، والواو لا تستلزم الترتيب ، وأما زنة شعر أم كلثوم  وزينب  ، فلم أره . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					