1853 - ( 10 ) - حديث : أن { رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول معي دينار ، فقال : أنفقه على نفسك . . .   }الحديث .  الشافعي   وأحمد   والنسائي  وأبو داود   وابن حبان   والحاكم  ، من حديث  [ ص: 18 ]  أبي هريرة  ، قال  ابن حزم    : اختلف  يحيى القطان  ،  والثوري  ، فقدم يحيى  الزوجة على الولد ، وقدم سفيان  الولد على الزوجة ، فينبغي ألا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونا سواء ; لأنه قد صح أن { النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا   }. فيمكن أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرة ، ومرة قدم الزوجة ، فصارا سواء . قلت : وفي صحيح  مسلم  من رواية  جابر  تقديم الأهل على الولد  من غير تردد ، فيمكن أن ترجح به إحدى الروايتين . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					