قوله : في المسألة المعرفة بالخرقاء    : مذهب  زيد    : " للأم الثلث ، والباقي يقسم بين الجد والأخت أثلاثا . وعند  عثمان    : " لكل واحد منهم الثلث . وعند  علي    : " للأخت النصف وللأم الثلث ، وللجد السدس . وعند  عمر    : " للأخت النصف ، وللجد الثلث ، وللأم السدس " . وعند  ابن مسعود    : " للأخت النصف ، والباقي بين الجد والأم بالسوية . وعنه كمذهب  عمر  ، وعند  أبي بكر    : " للأم الثلث ، والباقي للجد . أما مذهب  زيد  ،  وعثمان  ،  وعلي  ،  وابن مسعود  ، فرواه  البيهقي  ، عن الشعبي  أن  الحجاج  سأله عن أم وأخت وجد ، فقال : اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .  عثمان  ،  وعلي  ،  وابن مسعود  ،  وزيد بن ثابت  ،  وابن عباس    . قال : فما قال فيها  عثمان  ؟ قلت : جعلها أثلاثا ، قال : فما قال فيها أبو تراب ؟ قلت : جعلها من ستة أسهم : للأخت ثلاثة ، وللأم سهمين ، وللجد سهما ، قال : فما قال فيها  ابن مسعود  ؟ قلت : جعلها من ستة : فأعطى الأخت ثلاثة ، والجد سهمين ، والأم سهما ، قال : فما قال فيها  زيد بن ثابت  ؟ قلت : جعلها من تسعة ، أعطى الأم ثلاثة ، والجد أربعة ، والأخت سهمين . - الحديث - وأما مذهب  عمر  ومتابعة  ابن مسعود  له ، فرواه  البيهقي  من طريق إبراهيم النخعي  قال : كان  عمر   وعبد الله  لا يفضلان أما على جد ، وعن  عمر  أيضا في هذه المسألة : " للأخت النصف ، وللأم السدس ، وللجد ما بقي . وكذا رواه  ابن حزم  من طريق إبراهيم  عن  عمر  ، وأما الرواية عن أبي بكر  فقال  البزار    : نا روح بن الفرج المصري  ، ويقال : ليس بمصر  أوثق منه : نا  عمرو بن خالد    : نا  عيسى بن يونس    : نا عباد بن موسى  ، عن الشعبي  قال : أتى بي  الحجاج  موثقا فذكر القصة ، وأوردها أبو الفرج المعافى  في الجليس والأنيس بتمامها . 


						
						
