الوجه العاشر : أن يقال : إن أبا بكر وعمر قد أعطيا عليا وأولاده من المال أضعاف أضعاف ما خلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - من المال . والمال الذي خلفه النبي صلى الله عليه سلم - لم ينتفع واحد [ منهما ] [1] منه بشيء ، بل [ ص: 221 ] سلمه عمر إلى علي والعباس - رضي الله عنهم - يليانه ويفعلان فيه ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله . وهذا مما يوجب انتفاء التهمة [2] عنهما في ذلك .



