فصل 
يجوز للمتكلم إذا عين في نوبة من كلامه شيئا ثم أعاد النوبة أن يعيد ما كان عينه بلفظ مبهم ،  قال الله تعالى : ( إلا عجوزا في الغابرين   ) ولم يعين من هي العجوز ، وذلك بعد ما عينها في قوله : ( إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين   ) . 
 [ ص: 104 ] 


						
						
