فصل 
يجوز للسائل أن يسأل الخصم ، فيقول له : ما تقول في كذا ؟ ويفوض الجواب إليه ، وإن كان عالما بجوابه .  
قال الله تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام : ( إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون  قالوا نعبد أصناما   ) وذلك معلوم له من جوابهم ، وهذا يسمى سؤال التفويض ، ولو سأل سؤال حجة فقال : لم عبدتم الأصنام ؟ أو لم قلتم إنها تعبد ؟ لعلمه بقولهم أنه كذلك جاز ، قال الله تعالى : ( لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا   ) . 
 [ ص: 98 ] 


						
						
