باب في سقوط الاجتهاد مع وجود النص 
 551  - أنا القاضي أبو عمر : القاسم بن جعفر ،  نا محمد بن أحمد اللؤلؤي ،  نا  أبو داود ،  نا  محمد بن بشار ،  نا  ابن أبي عدي ،  قال : أنبأنا  هشام بن حسان ،  قال : حدثني  عكرمة ،  عن  ابن عباس :  أن هلال بن أمية ،  قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك بن سحماء ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " البينة وإلا فحد في ظهرك " ، فقال : يا رسول الله ، إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته ، يلتمس البينة ؟ فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " البينة وإلا فحد في ظهرك " ، فقال هلال : والذي بعثك بالحق ، إني لصادق ، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد ، فنزلت : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم   ) قرأ حتى بلغ ( من الصادقين   ) ، فانصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إليهما ، فجاءا ، فقام هلال بن أمية ،  فشهد والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما من تائب ؟ " ، ثم قامت فشهدت ، فلما كان عند الخامسة ، أن غضب الله عليها ، إن كان من الصادقين ، وقالوا لها : إنها موجبة قال  ابن عباس :   " فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع ، فقالت : لا أفضح قومي سائر اليوم ، فمضت ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -  [ ص: 505 ]  : " أبصروها ، فإن جاءت به أكحل العينين ، سابغ الإليتين ، خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء " ، فجاءت به كذلك ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لولا ما مضى من كتاب الله ، لكان لي ولها شأن " .  
قلت : عنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما مضى من كتاب الله قوله : ( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات   ) إلى آخر القصة ، وأراد بقوله :  " لكان لي ولها شأن " إقامة الحد عليها لمشابهة ولدها الرجل الذي رميت به والله أعلم . 


						
						
