73 - باب العمرى والرقبى 
 2236  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أخبرنا  الربيع بن سليمان  ، أخبرنا  الشافعي  أخبرنا  مالك .  
وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني ،  أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ،  حدثنا  أحمد بن إبراهيم ،  حدثنا  ابن بكير ،  حدثنا  مالك بن أنس  ، عن  ابن شهاب  ، عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن  ، عن  جابر بن عبد الله  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث " .  
 2237  - قلت : ذهب  الشافعي  في القديم إلى ظاهر هذا الحديث وأن العمرى إنما تكون لمن أعمرها إذا أعمرها مالكها للمعمر حياته ولعقبه من بعده ،  فإذا أعمرها المعمر وحده فقال في موضع من الكتاب القديم : لم تكن له ولا لعقبه 
 [ ص: 340 ] وقال في موضع آخر منه : ومن أعطى ما يملكه المعمر وحده رجع عندنا إلى من يعطيه كمذهب  مالك .  
ثم ذكر في كتاب اختلافه ومالك  أن العمرى جائزة وإن لم يقل : ولعقبه ، 
وهي له في حياته ولورثته إذا مات . ولعله وقف على اختلاف الرواة على  الزهري  ، ومنهم من رواه كما ذكرنا ، ومنهم من جعل قوله " ولأنه أعطى عطاء وقعت فيه مواريث " من قوله  أبي سلمة ،  وخالفهم  الأوزاعي  في لفظ الحديث فرواه :  " من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه " .  
وكذلك رواه  يحيى بن يحيى  ، عن  الليث ،  عن  الزهري   . وفي رواية  يحيى بن أبي كثير  ، عن  أبي سلمة ،  عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى أنها لمن وهبت له .  
 2238  - وأخبرنا  أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ،  أخبرنا أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل الأزدي ،  حدثنا  أبو بكر بن أبي خيثمة ،  حدثنا  أبو معمر  ، حدثنا  عبد الوارث ،  قال : حدثنا  أيوب السختياني ،  عن  أبي الزبير  ، عن  جابر بن عبد الله  ، قال : كان الأنصار يعمرون المهاجرين . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  " أمسكوا أموالكم لا تعمروها فإنه من أعمر شيئا حياته فإنه لورثته إذا مات " .  
 2239  - وكذلك رواه  هشام الدستوائي  وجماعة ، عن  أبي الزبير   . 
وهو ظاهر رواية  عطاء  ، وطارق المكي ،  عن  جابر ،  وبشير بن نهيك ،  عن  أبي هريرة  ، وحجر بن قيس المدري ،  عن  زيد بن ثابت   . 
 2240  - وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، حدثنا  أحمد بن شيبان ،  حدثنا  سفيان بن عيينة  ، عن  ابن جريج  ، عن  عطاء  ، عن  جابر بن عبد الله  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل الميراث " .   . . 
 [ ص: 341 ] 
 2241  - وروينا في حديث  زيد بن ثابت  عن النبي صلى الله عليه وسلم  " من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ، ومن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث " .  
* * * 

 
				
 
						 
						

 
					 
					