69 - باب القوم يختلفون في سعة الطريق المئتاء إلى ما أحيوه وفي حرم الشجر والبئر
2214 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا جرير بن حازم ، قال : سمعت الزبير بن الخريت يحدث عن عكرمة ، قال سمعت أبا هريرة يقول : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الجار يضع جذوعه أو خشبه في حائط جاره إن شاء وإن أبى ، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى إن تنازع الناس في طرقهم جعلت سبعة أذرع " .
2215 - وروينا في حديث أبي سعيد في حريم النخلة قال : " اختصم رجلان في نخلة ، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم جريدة من جريدها فذرعها فوجدها خمسة أذرع فجعلها حريمها " .
وفي رواية أبي طوالة سبعة أذرع .
2216 - وروي عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا : " حريم البئر أربعون ذراعا من جوانبها كلها لأعطان الإبل والغنم " .
2217 - وروى الزهري ، عن ابن المسيب : " أن حريم البئر البدئ خمسة وعشرون ذراعا وحريم العادية خمسون ذراعا ، وحريم بئر الزرع ثلثمائة ذراع " . قال الزهري : وسمعت الناس يقولون حريم العيون خمسمائة ذراع .
وروي حريم العادية والبدئ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 335 ]
2218 - وروي عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تضاروا في الحفر " وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه " .
* * *



