3 - باب بيع خيار الرؤية  
 1858  - أخبرنا  أبو الحسين بن بشران ،  أخبرنا  إسماعيل بن محمد الصفار ،  حدثنا  عباس بن محمد الدوري ،  حدثنا  محمد بن عبيد الطنافسي ،  حدثنا  عبيد الله  [ ص: 240 ] بن عمر ،  عن  أبي الزناد  ، عن  الأعرج  ، عن  أبي هريرة   :  " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ، وعن بيع الحصاة " .  
 1859  - وروينا عن  حكيم بن حزام  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له :  " لا تبع ما ليس عندك " .  
 1860  - وأما حديث  أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ،  عن  مكحول  يرفع الحديث :  " من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه " ،  فهذا منقطع  وابن أبي مريم  هذا ضعيف . 
ورواه عمر بن إبراهيم الكردي بأسانيد له مرفوعا وكان متهما بوضع الحديث . 
وإنما روي عن  الحسن  ،  وابن سيرين  من قولهما ، وروي عن  عثمان  ، وطلحة  ، وجبير بن مطعم   " ما دل على جواز بيع خيار الرؤية "  وفي إسناد حديثهم إرسال ، والله أعلم . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					