36 - باب الاعتكاف 
قال الله عز وجل : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد   . 
 1444  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرنا  أبو بكر بن إسحاق الفقيه ،  أخبرنا عبيد بن عبد الواحد ،  حدثنا  يحيى بن بكير ،  حدثنا  الليث ،  عن عقيل ،  عن  ابن شهاب  ، عن  عروة بن الزبير  ، عن  عائشة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ، ثم اعتكف أزواجه من بعده والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لابد منها ولا يعود مريضا ، ولا يمس امرأته ولا يناشدها . ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم " .  
 1445  - قلت : قوله : " والسنة في المعتكف أن لا يخرج . . إلى آخره " قد قيل : إنه من قول  عروة  ولذلك لم يخرج  البخاري ،  ومسلم هذه الزيادة في الصحيح . 
 1446  - وروي من وجه آخر عن  عائشة  موقوفا ، ومن وجه آخر ضعيف مرفوعا :  " لا اعتكاف إلا بصيام " ،  ولم يثبت رفعه . 
 1447  - وروينا عن  عبد العزيز بن محمد  ، عن  أبي سهيل بن مالك ،  عن  طاوس  أنه قال : كان  ابن عباس   " لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه " .  
 [ ص: 129 ] وقال  عطاء   : ذلك رأيي وروي ذلك ، مرفوعا ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح . 
 1448  - وقال ابن المنذر :  روي عن  علي  ،  وابن مسعود  أنهما قالا :  " المعتكف إن شاء صام وإن شاء لم يصم " .  
 1449  - وروينا عن  عبد الله بن عمر  ، عن  نافع ،  عن  ابن عمر  أن عمر ، قال : يا رسول الله ! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أوف بنذرك " .  
 1450  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا أبو محمد بن حليم ،  حدثنا  أبو الموجه  أخبرنا عبدان ،  أخبرنا  عبد الله بن المبارك ،  أخبرنا  عبيد الله بن عمر   . . ، فذكره . 
* * * 
 [ ص: 130 ]  [ ص: 131 ]  [ ص: 132 ] 


						
						
