110 - باب سجود السهو  
 878  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  ، أخبرنا حمزة بن العباس بن الفضل  ، حدثنا عباس بن محمد بن حاتم الدوري  ، حدثنا  موسى بن داود  ، حدثنا  سليمان بن بلال  ، عن  زيد بن أسلم  ، عن  عطاء بن يسار  ، عن  أبي سعيد الخدري  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا ، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسا كانتا شفعا ، وإن صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان "   . 
 879  - ورواه  ابن عجلان  ، عن  زيد بن أسلم  ، وفيه من الزيادة :  " فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان "   . 
 880  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  أخبرني أبو النضر محمد بن يوسف الفقيه  ، حدثنا  عثمان بن سعيد  ، حدثنا  القعنبي  فيما قرأ على  مالك  قال : وحدثني  ابن بكير  ، حدثنا  مالك  ، عن  ابن شهاب  ، عن  عبد الرحمن الأعرج  ، عن عبد الله بن مالك بن بحينة  ، قال :  " صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ، ثم قام فلم يجلس ، فقام الناس ، فلما قضى صلاته وانتظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ، ثم سلم "   . 
 881  - وروينا عن  النعمان بن بشير   " أنه نهض في الركعتين فسبح القوم فجلس ، فلما فرغ سجد سجدتي السهو .  [ ص: 315 ] وهذا لأنه لم يستتم قائما ، فجلس فإن استتم قائما لم يجلس كما " روينا في حديث ابن بحينة   . 
 882  - أخبرنا  أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان  ، أخبرنا  أحمد بن عبيد  ، حدثنا عباس بن الفضل  ، حدثنا  أبو الوليد  ، حدثنا  شعبة  ، عن  الحكم  ، عن  إبراهيم  ، عن علقمة  ، عن  عبد الله   : أن النبي صلى الله عليه وسلم " صلى الظهر خمسا " ، فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ قال : " ما ذاك ! " قال : صليت خمسا ؛ فسجد سجدتين وهو جالس . وقال مرة : بعد ما فرغ .  
 883  - قلت : وهذا لأنه لم يذكره قبل التسليم فسجدهما بعد ما سلم . 
 884  - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى  ، أخبرنا  أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي  ، حدثنا  عثمان بن سعيد الدارمي  ، حدثنا  يحيى بن بكير  ، حدثنا  مالك   . ( ح ) . وحدثنا  القعنبي  فيما قرأ على  مالك  عن  داود بن الحصين  ، عن أبي سفيان مولى [بن ] أبي أحمد  قال : سمعت  أبا هريرة  يقول : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ، فسلم في الركعتين ؛ فقام ذو اليدين  فقال : أقصرت الصلاة أو نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل ذلك لم يكن " ، فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله ؛ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال : " أصدق ذو اليدين  ؟ " ، فقالوا : نعم . فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من صلاته ، ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس .  
 885  - قلت : قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن السهو إن كان نقصانا من  [ ص: 316 ] الصلاة كان سجوده قبل التسليم بحديث ابن بحينة   . قلت : وكذلك إن كان زيادة متوهمة بحديث  أبي سعيد الخدري  ، وإن كان زيادة متيقنة في الصلاة فإن سجوده بعد التسليم بحديث ذي اليدين   . 
 885  - وذهب  الزهري  إلى " أن السجود قبل التسليم آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، وفي حديث ذي اليدين  دلالة على أن كلام المخطئ لا يبطل الصلاة ، وفي معناه كلام الجاهل بتحريمه في الصلاة وكلام الناسي للصلاة . 
 886  - وأما الحديث الذي أخبرنا  أبو علي الروذباري  ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عمر بن شوذب الواسطي  حدثنا بها أحمد بن راشد الكوفي  بواسط  ، حدثنا  محمد بن الفضيل  ، عن  الأعمش  ، عن  إبراهيم  ، عن علقمة  ، عن  عبد الله  ، قال : كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشي  ، سلمنا عليه فلم يرد علينا ؛ قلنا : يا رسول الله ! كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ؟ فقال : " إن في الصلاة شغلا "   . 
 887  - وفي رواية عاصم  ، عن  أبي وائل  عن  عبد الله  في هذا الحديث ، قال : فقال :  " إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة "  . فهذا في كلام العمد ، وما ذكرنا في كلام الخطأ [فقد ] : 
 888  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي  ، قالا : حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أخبرنا العباس بن مزيد  ، أخبرني أبي ، حدثنا  الأوزاعي  ، حدثني  يحيى بن أبي كثير  ، عن  [هلال ] ابن أبي ميمونة  ، قال : حدثني  عطاء بن يسار  ، قال : حدثني معاوية بن الحكم السلمي  ، قال : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني حديث عهد بجاهلية ، فجاء الله بالإسلام وأن  [ ص: 317 ] رجالا منا يتطيرون . قال : " ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم " ، [قال : يا رسول الله ! ورجال منا يأتون الكهنة ؟ قال : " فلا يأتوهم " ] قال : يا رسول الله ورجال منا يخطون ؟ قال : " كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك " . قال : وبينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطس رجل من القوم ؛ فقلت : يرحمك الله ، فحدقني القوم بأبصارهم . قال : فقلت : واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي ، فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم ، فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني ، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه ، والله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني ، فقال : " إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، وإنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن "   . 
 889  - قلت : وفي هذا الحديث الصحيح دلالة على أن كلام الجاهل لا يبطل الصلاة حيث لم يأمره بالإعادة ، وأن سهو المأموم يتحمله الإمام حيث لم يأمره بسجود السهو ، وأن العمل القليل في الصلاة والنظر إلى غيره لا يبطل الصلاة ، ولا يقتضي سجود سهو حيث فعله القوم ، والله أعلم . 
* * * 


						
						
