الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وأما nindex.php?page=treesubj&link=2368النية في الصوم فشرط صحته لكل يوم 70 - ولو علقها بالمشيئة صحت 71 - لأنها إنما تبطل الأقوال ، والنية ليست منها ، والفرض والسنة والنفل [ ص: 72 ] في أصلها سواء .
( 70 ) قوله : ولو علقها بالمشيئة صحت إلخ . أي ولو nindex.php?page=treesubj&link=28285علق النية بالمشيئة صحت ، سواء كانت نية صوم أو غيره ، لا نية الصوم كما قد يتوهم .
فإن التعليل يدفعه ومسألة صحة تعليق النية بالمشيئة صرح بها في الخلاصة وصححها في الفتاوى الظهيرية ( 71 ) قوله : لأنها إنما تبطل .
قيل : يشكل على هذا ما في الفوائد التاجية : لو nindex.php?page=treesubj&link=11781وكله بطلاق امرأته ، إن شاء الله صح التوكيل وبطل الاستثناء .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=25376قال أمرك بيدك إن شاء الله صح ولا يكون الأمر بيدها لأنه تفويض بخلاف التوكيل ( انتهى ) . [ ص: 72 ] وظاهر إطلاق المصنف في الأقوال يشتمل الأوامر .
وفي ذلك خلاف .
قال في العمادية : nindex.php?page=treesubj&link=21176الاستثناء هل يعمل في الأوامر ؟ قيل : يعمل وقيل : لا .
وصرح بأن : إن شاء الله في الصوم لطلب التوفيق .
فظهر أنها ليست فيه للاستثناء حتى يقال أن النية ليست من الأقوال فلا تبطل بالاستثناء ( 72 )