الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                                        الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                                                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                        24 - ومنها : منع اتخاذ حانوت للطبخ بين البزازين ، وكذا كل ضرر عام ، كذا في الكافي وغيره .

                                                                                                                        وتمامه [ ص: 283 ] في شرح منظومة ابن وهبان من الدعوى .

                                                                                                                        تنبيه آخر : تقييد القاعدة أيضا بما لو كان أحدهما أعظم ضررا من الآخر ; فإن الأشد يزال بالأخف ، فمن ذلك الإجبار على قضاء الدين ، والنفقات الواجبات .

                                                                                                                        ومنها : حبس الأب لو امتنع عن الإنفاق على ولده   ; 25 - بخلاف الدين .

                                                                                                                        ومنها : لو غصب ساجة ، أي خشبة ، وأدخلها في بنائه ; فإن كانت قيمة البناء أكثر يملكها صاحبه بالقيمة ، وإن كانت قيمتها أكثر من قيمته لم ينقطع حق المالك عنها .

                                                                                                                        ومنها : لو غصب أرضا فبنى فيها أو غرس   ; 26 - فإن كانت قيمة الأرض أكثر قلعها [ ص: 284 ] وردت ، 28 - وإلا ضمن له قيمتها

                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                        الخدمات العلمية