الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                الفائدة الثالثة في الاستصحاب 136 - - ، وهو كما في التحرير الحكم ببقاء أمر محقق لم يظن عدمه  واختلف في حجيته فقيل حجة مطلقا ونفاه كثير مطلقا واختار الفحول الثلاثة أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام أنه [ ص: 242 ] حجة للدفع لا للاستحقاق ، وهو المشهور عند الفقهاء ، والوجه أنه ليس بحجة أصلا 138 - ; لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي 139 - ; لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه فالحكم ببقائه بلا دليل ، كذا في التحرير ومما فرع عليه الشقص إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري  ملك الطالب فيما في يده فالقول له ولا شفعة له إلا ببينة ، ومنها : المفقود لا يرث عندنا ولا يورث وقدمنا فروعا مبنية عليه في قاعدة أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته .

                التالي السابق



                الخدمات العلمية