الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                فروع : [ ص: 188 ] لو كان اسمها طالقا ، أو حرة فناداها  إن قصد الطلاق ، أو العتق وقعا ، أو النداء فلا ، أو أطلق فالمعتمد عدمه ولو كرر لفظ الطلاق فإن قصد الاستئناف وقع الكل ، أو التأكيد فواحدة ديانة ، والكل قضاء 424 - وكذا إذا أطلق ولو : قال أنت طالق واحدة في ثنتين   425 - فإن نوى مع ثنتين دخل بها أولا وإلا 426 - فإن نوى وثنتين فثلاث إن كان دخل بها وإلا فواحدة 427 - كما إذا نوى الظرف ، أو أطلق ولو نوى الضرب ، والحساب فكذلك 428 - وكذا في الإقرار ولو قال : أنت علي مثل أمي  ، أو كأمي رجع إلى قصده لينكشف حكمه ، فإن قال أردت الكرامة فهو كما [ ص: 189 ] قال ; لأن التكريم بالتشبيه فاش في الكلام ، وإن قال : أردت الظهار فهو ظهار ; لأنه تشبيه بجميعها ، وإن قال : أردت الطلاق فهو طلاق بائن ، وإن لم تكن له نية فليس بشيء عندهما وقال محمد رحمه الله : هو ظهار 429 - وإن عنى به التحريم لا غير فعند أبي يوسف رحمه الله إيلاء وعند محمد رحمه الله ظهار ولو قال : أنت علي حرام كأمي ونوى ظهارا ، أو طلاقا  فهو على ما نوى ، وإن لم ينو فعلى قول أبي يوسف رحمه الله إيلاء وعلى قول محمد رحمه الله ظهار

                [ ص: 188 ]

                التالي السابق



                الخدمات العلمية