الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                5 - وقد وقعت حادثة الفتوى : أبرأه عاما 6 - ثم أقره بعده بالمال المبرأ منه عاما فهل يعود بعد سقوطه كله  ؟ فأجبت بأنه لا يعود لما في جامع الفصولين : برهن أنه أبرأني من هذه الدعوى ثم ادعى المدعي ثانيا أنه أقر لي بالمال بعد إبرائي ; فلو قال المدعى عليه : أبرأني وقبلت الإبراء أو قال صدقت  لا يصح هذا الدفع ،

                7 - يعني دعوى الإقرار . ولو لم يقبله يصح الدفع لاحتمال الرد [ ص: 365 ] والإبراء يرتد بالرد فبقي المال عليه ( انتهى ) . وفي التتارخانية من كتاب الإقرار : لو قال : لا حق لي عليك فاشهد لي عليك بألف درهم ، فقال نعم لا حق لك علي ثم أشهد أن له عليه ألف درهم والشهود يسمعون ذلك كله   . فهذا باطل ولا يلزمه شيء ولا يسع الشهود أن يشهدوا عليه ( انتهى ) . وفرعت على قولهم : الساقط لا يعود ، قولهم إذا حكم القاضي برد شهادة الشاهد مع وجود الأهلية لفسق أو لتهمة  فإنه لا يقبل بعد ذلك في تلك الحادثة . بيان أن الدراهم الزيوف كالجياد :

                8 - في مسائل ذكرتها في شرح الكنز من البيوع

                [ ص: 364 ]

                التالي السابق



                الخدمات العلمية